السيد السيستاني
105
تعليقة على العروة الوثقى
القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض . [ 351 ] مسألة 3 : الظاهر كفاية المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 322 ) . [ 352 ] مسألة 4 : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مُطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ( 323 ) ، وإذا شك في جَفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب . [ 353 ] مسألة 5 : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها ، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود . [ 354 ] مسألة 6 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شئ آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلابد من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته ( 324 ) أيضاً . [ 355 ] مسألة 7 : إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي . وأما إذا رقعها وصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال ( 325 ) ، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة . الثالث من المطهرات : الشمس ، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما
--> ( 322 ) ( لا يخلو عن اشكال ) : بل مشكل . ( 323 ) ( الا كانت الحالة السابقة نجاستها ) : أو وجب الاجتناب عنها للعلم الاجمالي . ( 324 ) ( يشكل الحكم بمطهريته ) : بل لا يحكم بها . ( 325 ) ( اشكال ) : إذا لم تكن نجاستها حاصلة بملاقاة الأرض .